مرسوم تنفيذي رقم 24-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعيّن رئيس وأعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
وتنتهي عهدة الأعضاء بانتهاء وظائفهم.