مرسوم تنفيذي رقم 24-14
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-14 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، التربية الوطنية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وتسعة وثمانين مليارا وثمانمائة وتسعة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألف دينار (000 962 829 489 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين مليارا وتسعمائة وواحد وثمانين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألف دينار (000 1439981962 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.