مرسوم تنفيذي رقم 24-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر- المهام
المادة 9
يمكن، في إطار التعاون الدولي، إنشاء ملحقات للمركز في البلدان ذات المرجعية الدينية المشتركة، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.