مرسوم تنفيذي رقم 24-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 30
يتولى المراقبة المالية للمركز مراقب ميزانياتي، يُعيّنه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .