مرسوم تنفيذي رقم 24-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يبلغ النصاب، يُعقد اجتماع ثانٍ خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) الموالية، وحينئذ، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.