مرسوم تنفيذي رقم 24-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.