المادة 4
تعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 17 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– عائدات عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات،
– عائدات براءات الاختراع والمنشورات،
– الإيرادات الخاصة للمركز،
– الهبات والوصايا،
– مساهمات الهيئات الدولية،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامه.
في باب النفقات :
– مدونة حسب النشاط،
– مدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة''. ''الماد ة 18 : يمسك المركز محاسبة مزدوجة :
– محاسبة عمومية، تطبق على نفقات المستخدمين الإداريين والتقنيين، وفقا لأحكام القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه،
– محاسبة تجارية، تطبق على النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة، وفقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه''. ''الماد ة 19 : يتولى رقابة نفقات المستخدمين الإداريين والتقنيين مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية''. ''الماد ة 20 : تخضع النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة لرقابة محافظ حسابات، يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز، يتولى المدير العام إرساله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية''.