مرسوم تنفيذي رقم 24-135
· ج.ر عدد 27 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
المادة 3
تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : ''الماد ة 6 : ......................... (بدون تغيير) .........................
يمكن المركز، قصد أداء مهامه، الاستعانة بخبراء وطنيين ودوليين، عن طريق التعاقد حسب إجراء يعده المركز ويوافق عليه مجلس الإدارة''.