مرسوم تنفيذي رقم 24-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
المادة 4
تنشأ لجنة على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، تكلف بدراسة ملفات اقتناء سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات عن طريق الاستيراد.
تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل السلطة المينائية،
– ممثل المديرية الولائية للصناعة،
– رئيس المحطة البحرية أو المحطة البحرية الرئيسية، مراسيم