المادة 3
يودع طلب الاقتناء عن طريق الاستيراد في إطار هذا المرسوم لدى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي :
– طلب الاقتناء عن طريق الاستيراد لسفينة الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، مرفقا ببطاقة تقنية تملأ من طرف صاحب الطلب وفقا للنموذج المحدد من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري،
– وثيقة تثبت القدرات المالية لصاحب الطلب،
– مخططات البناء والوثائق التقنية للسفينة،
– شهادة التسجيل صادرة عن سلطة بلد علم السفينة،
– شهادات الملاحة والسلامة سارية المفعول،
– تقرير زيارة وضع السفينة في الخدمة،
– وثيقة تثبت الحالة الجيدة لمعدات وتجهيزات الصيد البحري،
– آخر تقرير تفتيش للسلامة،
– وعد بحجز مكان ثابت للرسو صادر من قبل إدارة الموانئ المؤهلة يتوافق مع المواصفات التقنية للسفينة،
– تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 2 أعلاه.
يمكن اللجنة المذكورة في المادة 4 أدناه، طلب أي وثيقة أخرى تراها ضرورية.