المادة 2
يجب أن تستوفي سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة للاقتناء عن طريق الاستيراد قصد وضعها للاستهلاك، الشروط الآتية :
– أن تكون مصنوعة من الفولاذ،
– أن يكون عمرها أقل من خمس (5) سنوات،
– أن يساوي طولها أربعين ( 40 ) مترا أو يفوقه،
– أن تكون قد خضعت لتفتيش تقني مُرضٍ قامت به هيئة معترف بها يثبت أن السفينة في حالة جيدة للملاحة ومطابقة لمقاييس السلامة وحماية الأرواح البشرية والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، طبقا للمقاييس والقواعد الوطنية والدولية المعمول بها، ويتوج بتقرير تفتيش تقني يثبت الحالة الجيدة للملاحة.