مرسوم تنفيذي رقم 24-133
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
المادة 3
تسقّف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام المستوردة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
تعيين وحدة هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى المنتوج القياس عند الاستيراد لحوم الأبقار والأغنام الكيلوغرام 4 % المستوردة