مرسوم تنفيذي رقم 24-132
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-132 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H