المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 18 : تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالمالية، تتشكل من ممثل عن :
– الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
– الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
– الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا،
– الوزير المكلف بالبيئة، عضوا.
يعيّن أعضاء لجنة الطعن الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات المعنية.
تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها''.