مرسوم تنفيذي رقم 24-131
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لسلكي الأئمة من العلاوات والتعويضات الآتية :
– علاوة المردودية،
– تعويض الإلزام والاستعداد الدائم،
– تعويض نشاطات التدريس،
– تعويض التوثيق.