المادة 9
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه بمادتين 38 مكرر و 38 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ”المادة 38 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة إمام واعظ : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، خريجو المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص، الذين تابعوا بنجاح تكوين متخصص مدته ثلاث (3) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً، ممّن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المدرسون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها الأئمة المدرسون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. ”المادة 38 مكرر 1 : يرقّى على أساس الشهادة بصفة إمام واعظ، الأئمة المدرسون وموظفو سلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملاً، المتحصل عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي والحافظون للقرآن الكريم كاملاً.
يخضع المعنيون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 38 مكرر أعلاه“.