المادة 5
يتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثانٍ مكرر عنوانه ”سلك الأئمة الممتازين“ يتضمن مادة 32 مكرر، وفرع أول عنوانه ”تحديد المهام“ يضم مادة 32 مكرر 1، وفرع ثانٍ عنوانه ”شروط التوظيف والترقية“ يضم مادتين 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3، وفرع ثالث عنوانه ”أحكام الإدماج“ يضم مادة 32 مكرر 4، ويحرر كما يأتي : ”الفصل الثاني مكرر سلك الأئمة الممتازين"
"المادة 32 مكرر : يضم سلك الأئمة الممتازين رتبة وحيدة ”رتبة إمام ممتاز".
"الفرع الأول تحديد المهام"
"المادة 32 مكرر 1 : يكلف الأئمة الممتازون، على الخصوص، بما يأتي :
– إمامة الصلوات،
– إلقاء دروس الوعظ والإرشاد،
– إعداد الدراسات التي تسهم في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية وترقية الخطاب الديني، خدمة للوحدة الدينية وتماسك المجتمع،
– إعداد الدراسات حول الفتوى والنوازل والمسائل الشرعية الخلافية،
– المساهمة في إعداد الملتقيات التي تنظمها الوزارة الوصية وتأطيرها،
– المساهمة في تأطير الدورات التكوينية والندوات التربوية والعلمية الموجهة لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في التكوين المستمر الموجه للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في نشاطات التصور والخبرة في مجال إعداد مناهج التكوين في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
– المشاركة في إعداد برامج الدروس المسجدية والكراسي العلمية،
– المساهمة في ترقية الخطب المنبرية،
– المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع،
– المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها،
– الإشراف على قراءة الحزب الراتب،
– تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار،
– المساهمة في النشاط الديني الموجه لفائدة قطاعات النشاطات الأخرى في إطار التعاون والتنسيق،
– الإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين.
يمكن دعوة الأئمة الممتازين للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
"الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية"
"المادة 32 مكرر 2 : يوظف أو يرقى بصفة إمام ممتاز : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين المنحدرين من سلك الأئمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، والأئمة الخطباء الأوائل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين المنحدرين من سلك الأئمة والأئمة الخطباء الأوائل، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً ."
"المادة 32 مكرر 3 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام ممتاز، الموظفون المنتمون لرتبتي المفتش الرئيسي ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني، المنحدرون من سلك الأئمة، والموظفون المنتمون لأسلاك الأئمة ومعلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملاً ."
"الفرع الثالث أحكام الإدماج"
"المادة 32 مكرر 4 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام ممتاز، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الموظفون المنتمون لرتبة المفتش الرئيسي المنحدرون من سلك الأئمة، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي المفتش الرئيسي ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني المنحدرون من سلك الأئمة، والموظفون المنتمون لأسلاك الأئمة ومعلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً".