المادة 4
تعدل وتتمم المواد 6 و 11 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : .......................(بدون تغيير) .............................
1 ) بالنسبة لأسلاك الأئمة الممتازين والأئمة والمرشدات الدينيات : .........................(الباقي بدون تغيير) “............................. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 11 : .................(بدون تغيير) ................................
غير أنه، يستفيد الموظفون المنتمون لرتبتي إمام ممتاز وإمام خطيب أول من الترقية في الدرجة وفق الكيفيات الآتية :
– حسب المدة الدنيا، بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبة إمام ممتاز،
– حسب المدتين الدنيا، والمتوسطة، بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبة إمام خطيب أول، وفق النسب المنصوص عليها في المادة 12 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه“. ”المادة 23 : يرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني، الأئمة الخطباء والمرشدات الدينيات الرئيسيات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“.