المادة 3
يتمم الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : يمكن أن يستفيد الموظفون المنتمون لسلكي الأئمة، بصفة استثنائية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية ولمرة واحدة خلال مسارهم المهني نظير عمل إصلاحي يسهم في جمع شمل الأمة ويحافظ على لحمتها ووحدتها الدينية والوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“.