المادة 11
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 45 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 45 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام خطيب أول، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الأئمة الأساتذة الرئيسيون المرسمون والمتربصون، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي إمام أستاذ وإمام مدرس ولسلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“.