مرسوم تنفيذي رقم 24-12
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-12 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وواحد وخمسين مليارا وسبعمائة وثمانية وعشرين مليونا وأربعمائة وستة وسبعين ألف دينار (251.728.476.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وواحد وخمسين مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعين مليونا ومائة وستة وسبعين ألف دينار (251.797.176.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.