مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 9
يتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار تموين الولايات المعنية على أساس تقديم المتعاملين الاقتصاديين الوثائق الآتية :
– استمارات طلب التعويض يملؤها ويوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون، ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة،
– فواتير المواد المنقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به،
– محضر معاينة استلام المواد وفقا للنموذج المرفق في الملحق السابع من هذا المرسوم.
يجب أن تقدم هذه الوثائق عند كل عملية رقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.