مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 8
تكلف مصالح مديرية التجارة للولاية ومصالح البلدية بوضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية، وفقا للنموذج المرفق بالملحق السادس بهذا المرسوم.
ويمكن المتعاملين الاقتصاديين الحصول على هذه الاستمارات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة للولاية المعنية.