مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 7
يكلف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية، وفقا للنموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم.
وترسل هذه الحصيلة إلى الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني.