المادة 5
يتم تعويض تكاليف النقل على أساس :
– البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة وفقا للحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
تحدد الحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام.
ترسل برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للجدولين المرفقين بالملحقين الثاني والثالث، إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد التكفل بتعويضها.
يمكن إجراء تعديل سداسي، عند الاقتضاء، على أساس الطلبات المعبّر عنها من الولايات المعنية.