المادة 4
يتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين.
يجب على المتعاملين الاقتصاديين ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط.
يتم التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يجب شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية.