مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 3
تحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل في إطار هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية، بعد استشارة الوزارات المعنية.