مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 2
تعوض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، حسب الشروط المحددة في المواد من 3 إلى 15 أدناه.
تحدد قائمة الولايات المعنية في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.