مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 15
ترقم مصالح الوزير المكلف بالتجارة السجل المذكور أعلاه وتؤشر عليه، ويتضمن البيانات الآتية :
– الرقم التسلسلي للعملية،
– لقب واسم المستفيد أو التسمية الاجتماعية،
– العنوان،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– التوطين المصرفي (رقم الحساب والوكالة)،
– الفواتير (الأرقام والتواريخ)،
– محضر معاينة المواد والسلع (الأرقام والتواريخ)،
– المبلغ المعوض.