مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 13
تنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية للتجارة، تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل، ابتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل.