مرسوم تنفيذي رقم 24-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-113 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 مضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم