مرسوم تنفيذي رقم 24-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
المادة 4
يتم التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنشأة لدى الوزير المكلف بالإنتاج الصيدلاني.
يشمل التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.