مرسوم تنفيذي رقم 24-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-111 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
المادة 5
تتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، في آخرها بمطة تحرر كما يأتي : ”الماد ة 28 : ..........................................(بدون تغيير حتى)
– السماح للمستثمر بالتسجيل الحصري لطلبه للحصول على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية“.