المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : ”الماد ة 4 مكرر : تتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص عليها في القانون رقم 23–17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
– منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل،
– تحويل الامتياز إلى تنازل بناء على طلب صاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تسيير وترقية العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه،
– البت، في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تحديد، الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف المسطرة، بالتشاور مع الولاة،
– مسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري،
– وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر،
– المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار،
– اكتساب، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري، لحساب الدولة، ممارسة حق الشفعة باسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشروع استثماري“.