المادة 2
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة سبعة في المائة 7( )% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 5 : يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي :
المبلغ السلك الرتبة بالدينار أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد 12.000 أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”ب“ 16.500 استشفائي جامعي أستاذ محاضر، قسم ”أ“ 20.500 أستاذ استشفائي أستاذ 25.000 جامعي " ”المادة 6 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
نسبة السلك الرتبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد 35 % أستاذ محاضر، قسم ”ب“ 55 % أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر، قسم ”أ“ 70 % أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 85 % " ”المادة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
نسبة السلك الرتبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد 20 % أستاذ محاضر، قسم ”ب“ 35 % أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر، قسم ”أ“ 45 % أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 60 % "