مرسوم تنفيذي رقم 24-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
المادة 7
يستفيد من درجة مدير بحث مميز كلقب فخري، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتمي ز، مديرو البحث المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط، الشروط المحددة في المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم.