المادة 5
تتمم المواد 40 و 46 و 49 و 54 و 57 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 40 : يكلف الملحق بالبحث بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) نتائج البحث العلمي،
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 46 : يكلف المكلف بالبحث بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) ونشرها في المجتمع، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي ( مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 49 : يكلف أستاذ البحث، قسم ”ب“، بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) ونشرها في المجتمع،
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 54 : يكلف أستاذ البحث، قسم ”أ“، بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) من أجل نقل المهارة،
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“.
الأسلاك الرتب مدير بحث مدير بحث أستاذ بحث أستاذ بحث، قسم ”أ“ أستاذ بحث، قسم ”ب“ مكلف بالبحث مكلف بالبحث ملحق بالبحث ملحق بالبحث مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ”المادة 57 : يرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ بحث، قسم ”أ“، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الباحثون الدائمون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها أو على التأهيل الجامعي طبقا للتنظيم المعمول به“. ”المادة 61 : يكلف مدير البحث بما يأتي :
– (........................................ بدون تغيير حتى) في كل قطاعات النشاط،
– مرافقة وتأطير حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة،
– مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات، مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“.