مرسوم تنفيذي رقم 24-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
المادة 4
يتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر، تحرر كما يأتي : ” المادة 39 مكرر : يوضع سلك الملحقين بالبحث في طريق الزوال“.