المادة 3
تعدل وتتمم المواد 4 و 14 و 24 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يضمن الباحثون الدائمون نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تحقيق الأهداف المحددة في القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................‘‘. ”المادة 14 : يمكن للباحثين الدائمين الذين يحضّرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من انتداب حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به“. ”المادة 24 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الباحثين الدائمين، كما يأتي :
– حسب المدة الدنيا بالنسبة لمديري البحث وأساتذة البحث قسم ”أ“،
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة لأساتذة البحث قسم ”ب“، .............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ” المادة 29 : يتم تقييم الباحثين الدائمين بطرق ملائمة ومؤسسة على معايير علمية موضوعية تشمل :
– ........................................................(بدون تغيير حتى) نتائج البحث،
– المسؤولية المشغولة من طرف الباحث الدائم في إنجاز مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي“.