مرسوم تنفيذي رقم 24-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يتمتع الباحثون الدائمون في إطار ممارسة مهامهم بالحريات الأكاديمية في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية، والنظام العام، وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.