المادة 9
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 20 مكرر : يمكن أن يوضع الأستاذ الباحث، بعد موافقته، تحت تصرف مؤسسة جامعية غير مؤسسته الأصلية، للقيام بمهام التدريس والتكوين، لمدة ستة أشهر أو سنة جامعية، بموجب مقرر من مسؤول مؤسسته الأصلية.
يستمر الأستاذ الباحث الموضوع تحت التصرف بتقاضي راتبه من مؤسسته الأصلية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“.