المادة 5
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ’‘المادة 6 مكرر : يمكن تكليف الأستاذ الباحث، عندما لا يمكنه تأدية كل الحجم الساعي المكلف به على مستوى وحدة التعليم والتكوين التي ينتمي إليها، باستكمال الجزء المتبقي من هذا الحجم الساعي المكلف به على مستوى وحدة تعليم وتكوين تنتمي إلى نفس مؤسسته الأصلية.
كما يمكن، في حالة الضرورة الملحة للمصلحة، تكليف الأستاذ الباحث خلال سنة جامعية معينة، بالقيام بمهام التدريس والتكوين بوحدات تعليم وتكوين غير تلك التي ينتمي إليها بنفس المؤسسة الجامعية، بعد أخذ الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة“.