المادة 14
تعدل وتتمم المواد 41 و 42 و 44 و 49 و 67 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 41 : يكلف الأستاذ المحاضر، قسم ” ب“، بما يأتي :
– ضمان التدريس في شكل دروس وفي شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
– ....................................(بدون تغيير)............................،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
– حراسة الامتحانات،
– المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير مواضيع الامتحانات وتصحيح أوراقها،
– ضمان تأطير نشاطات التكوين الخارجي للطلبة،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في تحسين المناهج البيداغوجية،
– المساهمة في تطوير البحث والابتكار وتثمين نتائجها،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة...)،
– استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم“. ”المادة 42 : يرقى ويرسم بصفة أستاذ محاضر، قسم ”ب“، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الأساتذة المساعدون المرسمون“. ”المادة 44 : يكلف الأستاذ المحاضر، قسم ”أ ”، بما يأتي :
– ضمان، بصفة أولوية، التدريس في شكل دروس وفي شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
– ......................................(بدون تغيير حتى) من أجل نصحهم وتوجيههم،
– ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى التكوين في الدكتوراه،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– حراسة الامتحانات،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في تحسين المناهج البيداغوجية،
– المساهمة في تطوير البحث والابتكار وتثمين نتائجهما،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 49 : يكلف الأستاذ، بما يأتي :
– ......................................(بدون تغيير حتى) من أجل نصحهم وتوجيههم،
– ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى التكوين في الدكتوراه،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– حراسة الامتحانات،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في تحسين المناهج البيداغوجية،
– المساهمة في تطوير البحث والابتكار وتثمين نتائجهما،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة...)“. ”المادة 67 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأساتذة الباحثين طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب أستاذ أستاذ أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”أ“ أستاذ محاضر، قسم ”ب“ ف نص أستاذ مساعد، قسم ”أ“ لا ج أستاذ مساعد أستاذ مساعد، قسم ”ب“ ر اخ أستاذ مساعد معيد معيد التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1680 قسم فرعي 6 1480 قسم فرعي 4 1325 قسم فرعي 3 1255 قسم فرعي 1 1130 قسم فرعي 1 1130 الصنف 13 778 " ”المادة 69 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا مسؤول فريق ميدان التكوين مسؤول فريق شعبة التكوين مسؤول فريق الاختصاص