مرسوم تنفيذي رقم 24-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
المادة 9
يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 17 مكرر : تعتمد بصفة كاملة الخبرة المهنية المحصل عليها على مستوى المؤسسات العمومية للصحة من طرف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي قبل توظيفه بهذه الصفة“. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة