المادة 5
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ”المادة 11 مكرر : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لضمان نشاطات التعليم والتكوين، في إطار اتفاقيات مبرمة بين مؤسساتهم ومؤسسات التعليم والتكوين العالي الأخرى.
يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من مكافأة مقابل نشاطاتهم هذه طبقا للكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول“. ”المادة 11 مكرر 1 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لضمان نشاطات صحية، في إطار اتفاقيات التوأمة المبرمة بين مؤسساتهم والمؤسسات العمومية الأخرى للصحة.
يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من مكافأة مقابل نشاطاتهم هذه طبقا للكيفيات والشروط المحددة في التنظيم المعمول به“.