المادة 4
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : يتعيّن على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ضمان خدمتي التدريس والبحث، حيث يوزع حجم العمل المرجعي المرتبط بهما بالمناصفة، مع مراعاة حجم العمل المرتبط بممارسة أنشطة الصحة، كما يأتي :
– خدمة التدريس الحضوري و/أو عن بعد، وفقا للحجم الساعي السنوي المرجعي المحدد ب 192 ساعة من الدروس.
ويقابل هذا الحجم الساعي 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للمعادلة الآتية : ساعة (1) من الدروس تعادل ساعة ونصف ساعة 1( سا و 30 د) من الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة.
– خدمة البحث التي يقومون بها بكيانات البحث بمؤسستهم أو خارجها على المستوى الوطني، وتقيم من طرف لجنة، تحدد كيفيات إنشائها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي“.