مرسوم تنفيذي رقم 24-101 · ج.ر عدد 17 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-101 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-274 (ج.ر عدد 58 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.