المادة 2
تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أربعة وثلاثين ( 34 ) هكتارا وثمانية وخمسين ( 58 ) آرا وأربعة وثمانين ( 84 ) سنتيارا، وتقع بأقاليم ولايات تيبازة والجزائر والبليدة والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية تيبازة : أربعة (4) هكتارات وخمسة وأربعون ( 45 ) آرا وأربعة وسبعون ( 74 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية فوكة، واحد وثمانون ( 81 ) آرا وثلاثة وثلاثون ( 33 ) سنتيارا،
– بلدية دواودة، ثلاثة (3) هكتارات وأربعة وستون ( 64 ) آرا وواحد وأربعون ( 41 ) سنتيارا.
• ولاية الجزائر : عشرة ( 10 ) هكتارات وسبعة وثلاثون ( 37 ) آرا وستة وأربعون ( 46 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية زرالدة، أربعة (4) هكتارات وواحد وستون ( 61 ) آرا وأحد عشر ( 11 ) سنتيارا،
– بلدية تسالة المرجة، خمسة (5) هكتارات وواحد وثلاثون ( 31 ) آرا وخمسة وثلاثون ( 35 ) سنتيارا،
– بلدية أولاد شبل، خمسة وأربعون ( 45 ) آرا.
• ولاية البليدة : تسعة عشر ( 19 ) هكتارا وخمسة وسبعون ( 75 ) آرا وأربعة وستون ( 64 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية بن خليل، هكتاران (2) وثمانية وخمسون ( 58 ) آرا وتسعة وسبعون ( 79 ) سنتيارا،
– بلدية بوفاريك، ستة (6) هكتارات وستة وثلاثون ( 36 ) آرا وثمانون ( 80 ) سنتيارا،
– بلدية الشبلي، خمسة (5) هكتارات وأربعة وثمانون ( 84 ) آرا وخمسون ( 50 ) سنتيارا،
– بلدية بوعينان، ستة وثمانون ( 86 ) آرا وسبعون ( 70 ) سنتيارا،
– بلدية بوقرة، واحد وأربعون ( 41 ) آرا،
– بلدية أولاد سلامة، تسعة وثمانون ( 89 ) آرا وخمسة وثمانون ( 85 ) سنتيارا،
– بلدية الأربعاء، هكتاران (2) وثمانية وسبعون ( 78 ) آرا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-274 (ج.ر عدد 58 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، اثنان وأربعون ( 42 ) هكتارا و سبعون ( 70 ) آرا وتسعة عشر( 19 ) سنتيارا و تقع بأقاليم ولايات تيبازة و الجزائر والبليدة و المحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية تيبازة : ................... (بدون تغيير) ...................،
• ولاية الجزائر : أربعة عشر ( 14 ) هكتارا و ستون ( 60 ) آرا و ثلاثة عشر ( 13 ) سنتيارا موزعة كما يأتي :
– بلدية زرالدة، .................... (بدون تغيير) ....................،
– بلدية معالمة، أربعة (4) هكتارات واثنان وعشرون ( 22 ) آرا وسبعة وستون ( 67 ) سنتيارا،
– بلدية تسالة المرجة، ............ (بدون تغيير) ..................،
– بلدية أولاد شبل، ............... (بدون تغيير) ....................،
• ولاية البليدة : ثلاثة وعشرون ( 23 ) هكتارا وأربعة وستون ( 64 ) آرا واثنان وثلاثون ( 32 ) سنتيارا موزعة كما يأتي :
– بلدية بن خليل، .................. (بدون تغيير) ....................،
– بلدية بوفاريك، ................. (بدون تغيير) ....................،
– بلدية قرواو، خمسة عشر ( 15 ) آرا و أربعة و سبعون ( 74 ) سنتيارا،
– بلدية الصومعة، هكتاران (2) و سبعة و عشرون ( 27 ) آرا و سبعة و عشرون ( 27 ) سنتيارا،
– بلدية الشبلي، ................. (بدون تغيير) .......................،
– بلدية بوعينان، .............. (بدون تغيير) ........................،
– بلدية بوقرة، ................. (بدون تغيير) ........................،
– بلدية أولاد سلامة، ........ (بدون تغيير) .........................،
– بلدية الأربعاء، .............. (بدون تغيير) .........................،
– بلدية مفتاح، هكتار واحد (1) وخمسة و أربعون ( 45 ) آرا و سبعة و ستون ( 67 ) سنتيارا".