مرسوم تنفيذي رقم 23-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-99 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 4
تظل البطاقة المهنية للحرفي المعدّة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، سارية المفعول لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.