مرسوم تنفيذي رقم 23-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية
الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 14
تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.