الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 11
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتربية الوطنية، أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان وزارة التربية الوطنية :
– ممثل المفتشية العامة للتربية الوطنية،
– أربعة (4) ممثلين للمديرية العامة للتعليم،
– ممثل مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي،
– ممثل المجلس الوطني للبرامج.
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
بعنوان وزارة النقل :
– ممثلين اثنين (2) للوزير المكلف بالنقل.
بعنوان وزارة الصحة :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة.
بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
– ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية :
– ممثل قيادة الدرك الوطني،
– ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
– ممثلين (2) للجمعيات يعيّنهما المرصد الوطني للمجتمع المدني.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
تزود اللجنة بأمانة تشرف عليها مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.